تقرير بحث السيد الخوئي للغروي
379
التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي )
الشرب فإنّه لا يكون أكل الآذن لإذنه فيه ، بل هي قابلة للاستناد إلى المالك إمّا حدوثاً كما في عقد الوكيل وإمّا بقاءً كما في العقد الفضولي إذا لحقه إجازة المالك ، فإنّه أمر له استمرار وبقاء قابل للحوق الإجازة به ، فيكون بقاءً عقد المالك ، فيعمّه العموم والاطلاق . والظاهر أنّ هذا مراد المصنف من قوله : وهو مدفوع بالأصل ، أي الأصل اللفظي ، أعني أصالة العموم أو أصالة الاطلاق لا الأصل العملي ، إذ ليس في المقام أصل عملي يقتضي نفي اعتبار مقارنة الإذن للعقد ، بل الأصل العملي يقتضي الفساد . وبالجملة : فنفس العموم أو الاطلاق كاف في صحة العقد الفضولي إذا لحقه الإجازة من دون حاجة إلى التمسك بدليل خاص . * قوله ( قدّس سرّه ) : بقضية عروة البارقي ( 1 ) . ( 1 ) استدل على صحة الفضولي بروايتين : إحداهما رواية عروة البارقي ( 1 ) فانّ بيعه كان فضولياً بلا إشكال كما أفاد المصنف ( 2 ) ، ويحتمل كون شرائه أيضاً فضولياً ، فانّ ما أذن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) فيه إنّما كان شراء شاة واحدة لا شاتين ، فشراؤهما يكون فضولياً لا محالة . وقد أُجيب عنه : بأنّ المأذون فيه إنّما كان شراء طبيعي الشاة لا خصوص الواحدة كما ذكره السيد في حاشيته ( 3 ) ، ولكن الظاهر أنّ المأذون فيه إنّما كان الشاة الواحدة للأُضحية لا جنس الشاة ، إلاّ أنّه مع ذلك لم يكن الشراء فضولياً ، لأنّ
--> ( 1 ) المستدرك 14 : 245 / كتاب التجارة ب 18 ح 1 . ( 2 ) المكاسب 3 : 351 . ( 3 ) حاشية المكاسب ( اليزدي ) : 135 .